” العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطره السليمه للمبيع”.
ويتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية .
وبذلك تعتبر العيوب الخفية الموجبة للضمان هي العيوب التي تنقض من قيمة المبيع أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له.
ومن الأمثلة على ذلك تسوس الخشب أو كسر في موتور السيارة أو قرب المياه الجوفية من الأرض أوعدم صلاحية العقار للسكن أو رشح المياه بالمنزل في فصل الشتاء…الخ
ثانيا : المواد القانونيه التي تحكم الضمان للعيب الخفى فى القانون المدنى : –
مادة ٤٤۷ :-
(۱) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة ٤٤۸ :-
لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
مادة ٤٤۹ :-
(۱) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
(۲) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة ٤٥۰ :-
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤.
مادة ٤٥۱ :-
تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة ٤٥۲ :-
(۱) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(۲) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة ٤٥۳ :-
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة ٤٥٤ :-
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة ٤٥٥ : –
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
ومن النصوص السابقه يمكننا استخلاص الشروط الواجبه لضمان العيوب الخفية علي النحو الاتي : –
الشرط الأول : أن يكون العيب خفياً :
نصت المادة ( ٤٤۷/ ۲) من القانون المدني على أَنه :
” ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أَنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أَثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أَثبت أَن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه”
ويكون خفياً إذا لم يكن ظاهرا أو لم يكن باستطاعة المشتري أن يتبينه بنفسه وقت البيع لو أنه فحصا المبيع بعناية الرجل العادي .والمعيار الذي وضعه المشرع معيار موضوعي لا شخصي .
الشرط الثاني : – أن يكون العيب قديما :
لا يضمن البائع العيب الا اذا كان قديما ويقصد بالقدم هنا أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم .
ويكفي أن يكون العيب موجودا في المبيع وقت التسليم ولو لم يكن موجودا وقت العقد .
أما اذا نشأ العيب بعد التسليم فإن البائع لا يضمنه وإذا ثبت أن العيب كان موجودا في المبيع قبل تسليمه الا أن نتائجه لم تستفحل الا بعد ذلك كان البائع ضامناً له فيكفي إذن وجود أصل العيب وقت التسليم .
الشرط الثالث : _ أن يكون العيب مؤثرا :
المادة ( ٤٤۷/ ۱) مدني :
الشرط الرابع : _ أن يكون العيب غير معلوم للمشتري :
لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاؤه غشاً منه .
فلا يكفي أن يكون العيب خفياً بل يجب فوق ذلك أن يكون المشتري غير عالم به وقت العقد فلو أن المشتري كان يعلم بالعيب رغم خفائه فإن البائع لا يكون ضامنا له لأن إقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب يدل على أنه رضي بالشئ على ما هو عليه عند التعاقد وأدخله في حسابه عند تقدير الثمن .
كما أنه :
لا يضمن البائع حقاً ينقص من إنتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان للمشتري وقت التعاقد أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن حق قانوني على الملكية .
ثالثاً: تقادم دعوى الضمان بنص المادة ٤٥۲ :-
(۱) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(۲) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
فالمشرع لم يترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم للقواعد العامة وإنما حدد لسقوطها مدة تقادم قصيرة وهي سنة تبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب خلال هذه المدة .
ولقد أراد المشرع بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة تالية للبيع مما يؤدي الى استقرار المعاملات . والمقصود بالتسليم في هذه الحالة هو التسليم الفعلي لا الحكمي لأن التسليم الفعلي هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على نحو يمكنه من كشف العيب .
ومدة التقادم المذكورة تقبل الانقطاع ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان الدائن في الدعوى (المشتري) غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية ولم يكن له من يمثله قانوناً .
رابعا : طريقة المطالبه بدعوى ضمان العيب الخفى :
وهذا لا يعني أَن الدائن ملزم برفع دعويين بل قد يكون ذلك في دعوى واحدة تشتمل على كل الطلبات إلا إن الإعفاء من الضمان يشمل قيمة العيب أو الرد وقيمة التعويضات على حد سواء .
وفي ذلك تقول المادة ( ٤٥۰ ) مدني : –
” إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤ “.
تنص المادة ٤٤۳ مدنى تنص على :
اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع :
كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.
نص المادة ٤٤٤ مدنى تنص على :
۱-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
۲- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
خامسا : – بعض الاحكام الحديثه لمحكمة النقض بضمان العيوب الخفيه : –
الموجز : ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع . عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً . مجرد تخلف الصفة وقت التسليم . موجب لضمان البائع بمجرد قيام المشترى بإخطاره .
القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع .
الموجز :التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع. الاستثناء . غش البائع بتعمده إخفاء العيب . م ٤٥٢ مدنى .
القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٢ من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً منه .
الموجز : وقوع الحادث نتيجة وجود عيب خفى بالسيارة . اعتباره قوة قاهرة وسبباً أجنبياً ينفى خطأ قائد السيارة ومسئوليته الجنائية . تتحقق المسئولية الشيئية لحارسه بالعيب الخفى. علة ذلك . عدم اعتبار العيب في الشئ ولو كان خفياً أجنبياً عنه . مؤداه . عدم اعتبار انفجار إطار السيارة أو أى خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها .
القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود عيب خفى في السيارة أدى إلى وقوع الحادث ، وإن كان يصلح قوة قاهرة وسبباً أجنبياً بنفى خطأ قائد السيارة وبالتالي مسئوليته الجنائية ، فإن هذا العيب ذاته تتوافر به علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر وتتحقق به المسئولية لحارسه لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذ كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفياً في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبياً عن الشئ ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها.
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : الالتزام بضمان العيوب الخفية”.
الموجز : مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطه. كونها كامنة في المبيع وقت تسلم المشتري له وإنقاص قيمة المبيع بحسب الغرض المعد له . م٤٤٧ مدني.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له.
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : الالتزام بضمان العيوب الخفية”.
الموجز : ثبوت عيب خفى في شقة التداعى المبيعة لتعدى العقار الكائنة به على الشارع وتدوين سند ملكية بالعقد غير خاص به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالتعويض عن العيب الخفى استناداً إلى استخلاصه معاينة الطاعن عين التداعى المعاينة النافية للجهالة مما ورد بعقد البيع . فساد في الاستدلال. علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت أن الشقة عين التداعى وجد بها عيب خفى يمنع من تسجيلها ونقل ملكيتها للطاعن وهو تعدى المبانى على الشارع فضلاً عن تدوين سند ملكية لا يخص العقار الكائن به عين التداعى ، (كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءَه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بالبند الرابع أن الطرف الثانى – الطاعن – قد عاين الوحدة موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول بشئ من ذلك فيما بعد وبنى على ذلك قضاؤه برفض الدعوى بالتعويض عن العيب الخفى ) فإن ما استخلصه الحكم من الأوراق من أن الطاعن قد عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة ولا يحق له الرجوع على المطعون عليهم بشئ يكون استخلاصاً غير سائغ ولا ترشحه الأوراق ويكون معه الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال.
محكمة الموضوع ” تكييف الدعوى ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . نقض ” سلطة محكمة النقض في التكييف ” . بيع ” التزامات البائع : ضمان العيب الخفى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في فهم الواقع ، الخطأ في تطبيق القانون ”
الموجز : التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع . الاستثناء . غش البائع بتعمده إخفاء العيب . م ٤٥٢ مدنى .
القاعده : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٢ من القانون المدنى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .
تعليقات
إرسال تعليق
دع تعليقك هنا