التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضمان العيوب الخفية فى المبيع


أولا : _ تعريف العيب الخفي :
عرفت محكمة النقض العيب الخفي الموجب للضمان بأنه :

” العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطره السليمه للمبيع”.

ويتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية .

وبذلك تعتبر العيوب الخفية الموجبة للضمان هي العيوب التي تنقض من قيمة المبيع أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

ومن الأمثلة على ذلك تسوس الخشب أو كسر في موتور السيارة أو قرب المياه الجوفية من الأرض أوعدم صلاحية العقار للسكن أو رشح المياه بالمنزل في فصل الشتاء…الخ

ثانيا : المواد القانونيه التي تحكم الضمان للعيب الخفى فى القانون المدنى : –

مادة ٤٤۷ :-

(۱) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة ٤٤۸ :-

لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.

مادة ٤٤۹ :-

(۱) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

(۲) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة ٤٥۰ :-

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤.

مادة ٤٥۱ :-

تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

مادة ٤٥۲ :-

(۱) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(۲) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة ٤٥۳ :-

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

مادة ٤٥٤ :-

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

مادة ٤٥٥ : –

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

ومن النصوص السابقه يمكننا استخلاص الشروط الواجبه لضمان العيوب الخفية علي النحو الاتي : –

الشرط الأول : أن يكون العيب خفياً :

نصت المادة ( ٤٤۷/ ۲) من القانون المدني على أَنه :

” ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أَنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أَثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أَثبت أَن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه”

ويكون خفياً إذا لم يكن ظاهرا أو لم يكن باستطاعة المشتري أن يتبينه بنفسه وقت البيع لو أنه فحصا المبيع بعناية الرجل العادي .والمعيار الذي وضعه المشرع معيار موضوعي لا شخصي .

الشرط الثاني : – أن يكون العيب قديما :

لا يضمن البائع العيب الا اذا كان قديما ويقصد بالقدم هنا أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم .

ويكفي أن يكون العيب موجودا في المبيع وقت التسليم ولو لم يكن موجودا وقت العقد .

أما اذا نشأ العيب بعد التسليم فإن البائع لا يضمنه وإذا ثبت أن العيب كان موجودا في المبيع قبل تسليمه الا أن نتائجه لم تستفحل الا بعد ذلك كان البائع ضامناً له فيكفي إذن وجود أصل العيب وقت التسليم .

الشرط الثالث : _ أن يكون العيب مؤثرا :

المادة ( ٤٤۷/ ۱) مدني :

والعيب المؤثر هو الذي يؤدي الى نقص في قيمة المبيع أو نقص في منفعته بحسب الغاية المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذي أعد له .
وهناك فارق بين النقص في القيمة وبين النقص في المنفعة . فالنقص في القيمة يمكن التعرف عليه عن طريق تحديد قيمة المبيع في السوق أما النقض في المنفعة فإنه يتحدد على أساس الغرض الذي يهدف المشتري الى استخدام المبيع فيه وبغض النظر عن قيمة المبيع في السوق .وعلى ذلك فإن الغاية المقصودة من المبيع تستخلص مما هو مبين في العقد أو من طبيعة الشئ أو من الغرض الذي أعد له .
ولا يضمن البائع العيب الا اذا كان على قدر من الجسامة والأهميه وتقدير جسامة العيب أمر متروك لقاضي الموضوع يفصل فيه بحسب المعايير السابقة وكلها موضوعية لا شخصية ولا يضمن البائع عيباً جرى العارف على التسامح فيه .

الشرط الرابع : _ أن يكون العيب غير معلوم للمشتري :

لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاؤه غشاً منه .

فلا يكفي أن يكون العيب خفياً بل يجب فوق ذلك أن يكون المشتري غير عالم به وقت العقد فلو أن المشتري كان يعلم بالعيب رغم خفائه فإن البائع لا يكون ضامنا له لأن إقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب يدل على أنه رضي بالشئ على ما هو عليه عند التعاقد وأدخله في حسابه عند تقدير الثمن .

كما أنه :

لا يضمن البائع حقاً ينقص من إنتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان للمشتري وقت التعاقد أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن حق قانوني على الملكية .

ثالثاً: تقادم دعوى الضمان بنص المادة ٤٥۲ :-

(۱) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(۲) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

فالمشرع لم يترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم للقواعد العامة وإنما حدد لسقوطها مدة تقادم قصيرة وهي سنة تبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب خلال هذه المدة .

ولقد أراد المشرع بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة تالية للبيع مما يؤدي الى استقرار المعاملات . والمقصود بالتسليم في هذه الحالة هو التسليم الفعلي لا الحكمي لأن التسليم الفعلي هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على نحو يمكنه من كشف العيب .

ومدة التقادم المذكورة تقبل الانقطاع ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان الدائن في الدعوى (المشتري) غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية ولم يكن له من يمثله قانوناً .

رابعا : طريقة المطالبه بدعوى ضمان العيب الخفى :

دعوى ضمان العيب كما هو الحال في دعوى الاستحقاق
– التي تشتمل على دعوى استحقاق ودعوى ضمان _
فإن دعوى ضمان العيب تشتمل –باعتقادنا – على دعوى العيب ودعوى التعويضات الملازمة لها .

وهذا لا يعني أَن الدائن ملزم برفع دعويين بل قد يكون ذلك في دعوى واحدة تشتمل على كل الطلبات إلا إن الإعفاء من الضمان يشمل قيمة العيب أو الرد وقيمة التعويضات على حد سواء .

وفي ذلك تقول المادة ( ٤٥۰ ) مدني : –

” إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤ “.

تنص المادة ٤٤۳ مدنى تنص على :

اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع :

۱- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
۲- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
۳- المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية.
٤- جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة ٤٤۰ .
۵- وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خساره أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.

نص المادة ٤٤٤ مدنى تنص على :

۱-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

۲- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

خامسا : – بعض الاحكام الحديثه لمحكمة النقض بضمان العيوب الخفيه : –

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

الموجز : ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع . عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً . مجرد تخلف الصفة وقت التسليم . موجب لضمان البائع بمجرد قيام المشترى بإخطاره .

القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع .

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

الموجز :التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع. الاستثناء . غش البائع بتعمده إخفاء العيب . م ٤٥٢ مدنى .

القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٢ من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً منه .

الطعن رقم ٧٣٣٨ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

الموجز : وقوع الحادث نتيجة وجود عيب خفى بالسيارة . اعتباره قوة قاهرة وسبباً أجنبياً ينفى خطأ قائد السيارة ومسئوليته الجنائية . تتحقق المسئولية الشيئية لحارسه بالعيب الخفى. علة ذلك . عدم اعتبار العيب في الشئ ولو كان خفياً أجنبياً عنه . مؤداه . عدم اعتبار انفجار إطار السيارة أو أى خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها .

القاعده : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود عيب خفى في السيارة أدى إلى وقوع الحادث ، وإن كان يصلح قوة قاهرة وسبباً أجنبياً بنفى خطأ قائد السيارة وبالتالي مسئوليته الجنائية ، فإن هذا العيب ذاته تتوافر به علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر وتتحقق به المسئولية لحارسه لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذ كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفياً في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبياً عن الشئ ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها.

الطعن رقم ٦٩٢٤ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : الالتزام بضمان العيوب الخفية”.

الموجز : مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطه. كونها كامنة في المبيع وقت تسلم المشتري له وإنقاص قيمة المبيع بحسب الغرض المعد له . م٤٤٧ مدني.

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له.

الطعن رقم ٦٩٢٤ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : الالتزام بضمان العيوب الخفية”.

الموجز : ثبوت عيب خفى في شقة التداعى المبيعة لتعدى العقار الكائنة به على الشارع وتدوين سند ملكية بالعقد غير خاص به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالتعويض عن العيب الخفى استناداً إلى استخلاصه معاينة الطاعن عين التداعى المعاينة النافية للجهالة مما ورد بعقد البيع . فساد في الاستدلال. علة ذلك .

القاعدة : إذ كان الثابت أن الشقة عين التداعى وجد بها عيب خفى يمنع من تسجيلها ونقل ملكيتها للطاعن وهو تعدى المبانى على الشارع فضلاً عن تدوين سند ملكية لا يخص العقار الكائن به عين التداعى ، (كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءَه على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بالبند الرابع أن الطرف الثانى – الطاعن – قد عاين الوحدة موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول بشئ من ذلك فيما بعد وبنى على ذلك قضاؤه برفض الدعوى بالتعويض عن العيب الخفى ) فإن ما استخلصه الحكم من الأوراق من أن الطاعن قد عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة ولا يحق له الرجوع على المطعون عليهم بشئ يكون استخلاصاً غير سائغ ولا ترشحه الأوراق ويكون معه الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

محكمة الموضوع ” تكييف الدعوى ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . نقض ” سلطة محكمة النقض في التكييف ” . بيع ” التزامات البائع : ضمان العيب الخفى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في فهم الواقع ، الخطأ في تطبيق القانون ”

الموجز : التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع . الاستثناء . غش البائع بتعمده إخفاء العيب . م ٤٥٢ مدنى .

القاعده : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٢ من القانون المدنى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .

تعليقات

موضوعات متنوعة

كيف اعلم رقم محضر شرطة

( رقم المحضر أعرفه ازاي ) علشان تعرف رقم المحضر أهم حاجة تفتكر اليوم الى عملت فيه البلاغ أوالمحضر والمكان اللى قدمته فيه لأن الأول ممكن تاخد رقم المحضر على طول وممكن تاخد رقم بلاغ وبعدين تاخد رقم المحضر المهم تكون فاكر اليوم والجهة وهعلمك ازاى تعرف الرقم لو قدمت مثلا البلاغ لرئيس النيابة أو المحامى العام أو النائب العام حتاخد رقم بتاريخ اليوم اللى قدمت فيه البلاغ وبعدين حيتحول البلاغ لوكيل نيابة علشان يحقق فيه ويسمع أقوالك "شكوتك " وكمان لو فى اصابات هوه الى حيحولك على المستشفى عشان تعمل تقرير طبى وبعد كده هياخد المحضررقم غير رقم البلاغ وغالبا حياخد رقم اسمه رقم ادارى وادارى يعنى لسة فى التحقيق وممكن ياخد رقم جنح يعنى المتهمين اللى انت شاكيهم في المحضر حيتحولوا لمحكمة الجنح وده فى قضايا اللى الشرطة فيها متهماهم باستعمال القسوة وممكن ياخد رقم جنايات وده يعنى ان المتهمين حيتحولوا لمحكمة الجنايات لو مثلا متهمين بتهمة احداث عاهة مستديمة او شروع في قتل المهم متنساش يوم البلاغ والجهة اللى قدمت فيها البلاغ لأن ده اللى حيوصلك لقضيتك عشان تتابعها كويس وتصور المحضر وعشان لما تر

البطاقه الاستيرادية: شروط استخراجها وتكلفتها

ردا على الرسائل الكتير للسؤال عن  البطاقه الاستيرادية  هنا هنقول التكلفه بالتفصيل وهنقول كمان ان كل الهتصرفه علي بطاقتك مش هيساوي الهتدفعه في استيراد شحنه واحده ب 500 الف وهنقولك كمان انك لما تستورد علي بطاقه شركه تانيه بيبقي كل الاوراق والتحويلات باسم الشركه ودا بيعرضك لخساره راس مالك كاملا                            هنأسسلك شركتك الأستيراديه تأسيس كامل في خلال ٤٥ يوم يعني ٤٥ يوم ويبقي معاك بطاقه استيراديه طبعا المهتم بالاستيراد عارف الشروط التعجيزية التى وضعها القانون رقم ٧ لسنه ٢٠١٧ وهنشرح ان شاء الله خطوات أستخراج البطاقة من الألف للياء بالتكاليف والرسوم والأتعاب .. بسم الله الرحمن الرحيم اولا / اشترط القانون مرور عامين علي السجل التجاري ودي ان شاء الله تم التغلب عليها بطريقه قانونيه ثانيا / اشترط القانون وجود شهاده مزاوله للتجاره لاكثر من عامين ودا هنستخرجها ليك ان شاء الله من اي غرفه هتحب تاسس فيها ثالثا/ اشترط القانون وجود حجم اعمال ٢ مليون جنيه عن اخر عام ودا ان شاء الله هنوفره وهتدفع عليه ٩٤٠٥ اقصي محاسبه ضريبيه له وما تقلقش من القيمه المضافه صدقني محدش هيقربلك و

الدفع بانعدام المسئولية الجنائية

لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم

قانون الأجراءات الجنائية المصرى: قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م مع احدث التعديلات

 قانون الإجراءات الجنائية  وحالات إجراءات الطعن بالنقض وفقا للقانون الجديد "بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨"  • بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨، والقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل لبعض أحكام قانون الإجراءت الجناية والعقوبات. قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لتحميل القانون مباشرة بصيغة pdf اضغط على الرابط التالى:  اضغط هنا

للعدالة ازرع كثيرة: قصور دراسات مسرح الجريمة بمصر (مستلهم عن فكرة المسلسل الأمريكىNCIS)

Ncis مسلسل أمريكى له اكثر من جزء تم اطلاقة بأمريكا عام٢٠٠٣ وحقق نسبة مشاهدة عالية فتم انتاج اكثر من موسم له،هذا المسلسل خاص بالبحث والتحقيق الجنائى وكيفية جمع الأدلة من على مسرح الجريمة عن طريق فريق من المحققين التابعين للبحرية الأمريكية. لمن يشاهد هذا المسلسل يتضح له بكل حلقة أهمية هذا القسم وأنه هو الأساس فى نسبة الجريمة لفاعلها،وبدوره يسهل فى عملية التحقيق التى تتم بعد ذلك ويسهل أيضا فى تكوين عقيدة القاضى لإصدار حكمه. دى إشاده للنظر داخل هيكل ادارة البحث الجنائى بالدولة من حيث أنه يجب تنظيم دورات خاصه ومتصلة للضباط والفنيين والخبراء العاملين بهذا القسم تعلمهم احدث الطرق للكشف عن الاشخاص مرتكبى الجريمة ومن خلال احدث الاجهزة والادوات التى يجب تزويدها بكل فرع للأدارة  وإن استلزم الأمر وجود محاضرين أجانب . فهناك سباق بين مرتكبى الجريمة وبين ادارة البحث الجنائى فكلما تطورت اساليب ارتكاب الجرائم يجب ايضا ان يكون هناك تطور فى الكشف عنها. ويبدء عمل ادارة البحث الجنائى حين يتم الابلاغ عن وقوع جريمة فسرعان ما تنتقل اليها قبل ان يتم العبث بمسرح الجريمة من قبل الاهالى،فينتقل ضابط

قانون المرافعات المصرى: قانون رقم 13 لسنة 1986

قانون رقم 13 لسنة 1986 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية باسم الأمة   قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:  مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه 0 مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها 0 وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى0 ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة

القانون المدنى المصرى: قانون رقم١٣١لسنة١٩٤٨

قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى مواد الإصادر  المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية وإصدار في 28 أكتوبر سنه 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون 0 المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر 1949 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية كقانون من قوانين الدوله0 صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليه سنه 1948 )0 باب تمهيدي  أحكام عامة  الفصل الاول : القانون وتطبيقه الفرع الاول : القانون والحق  المادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. المادة 2 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يت

ضمانات المشتري لشقة او عقار: ازاي تشتري شقة وانت مطمن ان مش هيتنصب عليك

لما تيجي تشتري شقة : - حاول تروح الشقة مرتين مرة الصبح ومرة بالليل. - طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح. (لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت ) - مافيش بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه. - لازم تبقى جزء من قيمة الشقة  لو فيه اى حاجه ناقصة. - الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش. - التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع. - مش لازم خالص توقيع شهود على العقد. - لو هتخلص ثمن الشقه لازم تستلمها فى نفس يوم دفع الفلوس. ☆ ماتشتريش من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام الا اذا كنت عارفهم كويس جدا. ☆ صاحب الشقة يعملك توكيل خاص بالبيع حتى لو مسافر. ☆ لو البائع فوق ٦٥ سنه ولاده يوقعوا شهود على العقد. ☆ لو هتشترى من ورثة لازم كل الورثة يوقعوا على العقد . لو حد من الورثه قاصر لازم الوصى عليه هو اللى يوقع عنه ولازم يطلع قرار بموافقة النيابة الحسبية على البيع . ☆ لازم التوقيع على كل صفحات العقد. ☆ لازم التوقيع يكون امامك مافيش توقيع مسبق. ☆ اوعي تسيب اي فراغات فى نسختين العقد ويفضل العقد يكون من ثلاث نسخ. ☆ ممنوع اي تعديل بخط الأيد فى العقد. ☆ الأفضل ان العقد كله يكون