مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى
أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى
إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم
بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من
الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على
عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس
إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام المبانى -
لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
تعليقات
إرسال تعليق
دع تعليقك هنا