حكم نقض فى عدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة

         

مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 2313 لسنة 78 جلسة 2017/05/25)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البطاقه الاستيرادية: شروط استخراجها وتكلفتها

ضمان العيوب الخفية فى المبيع

حكم نقض: طبيعة مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية