المعارضة الجزئية والمعارضة الاستئنافية
( المعارضة الجزئية والاستئنافية)
اولا: المعارضة الجزئية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية محاكم الدرجة الأولى وذلك بيودع في قلم كتاب المحكمة الصادر عنها الحكم الغيابي سواء من المحكوم عليه أو من وكيله.
وللمعارضة ميعاد حدده القانون بحيث تكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي.
وكيفية إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابيفيجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل جعل الإعلان الذي يتم لجهة الإدارة إعلانا غير معتبر قانونا، ولا يعتد به إلا إذا تم الإعلان لشخص المحكوم عليه، وفي هذه الحالة فميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالحكم الغيابي، والفائدة هنا أنه لكي يبدأ حساب ميعاد المعارضة لا بد أن يكون العلم الذي يتوافر للمحكوم عليه علما يقينيا
ثانيا: المعارضة الاستئنافية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة.
فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.
أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية
عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ملحوظة
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي تباشر محاكمة المتهم، وضعًا في الاعتبار قاعدة قانونية مستقرة لا يجوز مخالفتها وهي أنه لا يجوز للمحكمة تغليظ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الغيابي وإنما يجوز للمحكمة إلغاء الحكم المعارض فيه أو تخفيف العقوبة أيًا كانت أسبابها.

تعليقات
إرسال تعليق
دع تعليقك هنا