وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه(المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية)
لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي .... وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26)
تعليقات
إرسال تعليق
دع تعليقك هنا