التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قانون المرافعات المصرى: قانون رقم 13 لسنة 1986


قانون رقم 13 لسنة 1986
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الأمة
  قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
 مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه 0
مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها 0 وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى0
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة 0
مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 13880

مايو سنة 1986 )


قانون المرافعات المدنية والتجارية

أحكام عامة

مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
10 القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 0
20 القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
30 القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق 0
مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك 0
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها0
مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 0
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 0
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين 0
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي0
مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون 0
مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل0
مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله 0
مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 0
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم 0
مادة 7 (1) - لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء  ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية 0
مادة 8 (2)- إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير 0 وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب 0
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
10 تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الإعلان 0
20 اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره 0
30 اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها 0
40 اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له 0
50 اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام(1)0
60 توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة 0
مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون 0
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار 0
مادة 11 (2)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام 0
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة 0
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا 0
مادة 12- إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار 0

وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة0
مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي
10 ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها 0
20 ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى  وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها 0
30 ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه 0
40 ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه 0
50 ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل 0       
60 ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة 0
70 ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن 0
80 ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان0
90 ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها0
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة 0
ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام 0
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها(1)0
100 إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة 0
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة(1)0
مادة 14 (2)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه 0
مادة 15- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد0
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم0
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك 0
مادة 16- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه  وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام0 
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود 0
مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً 0 ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة0
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج0
مادة 18- إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها0
مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 130
مادة 20- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء0
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء0
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته 0
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام 0
مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام0
مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه 0
مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره0
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل 0 ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه 0
مادة 25- يجب أن يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا0
مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا0
مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.
............الخ
لتحميل القانون كاملا اضغط على الرابط التالى:

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1--rgpvAeKkXaVnjAPwH7gw7BFJN6tdFY

تعليقات

موضوعات متنوعة

كيف اعلم رقم محضر شرطة

( رقم المحضر أعرفه ازاي ) علشان تعرف رقم المحضر أهم حاجة تفتكر اليوم الى عملت فيه البلاغ أوالمحضر والمكان اللى قدمته فيه لأن الأول ممكن تاخد رقم المحضر على طول وممكن تاخد رقم بلاغ وبعدين تاخد رقم المحضر المهم تكون فاكر اليوم والجهة وهعلمك ازاى تعرف الرقم لو قدمت مثلا البلاغ لرئيس النيابة أو المحامى العام أو النائب العام حتاخد رقم بتاريخ اليوم اللى قدمت فيه البلاغ وبعدين حيتحول البلاغ لوكيل نيابة علشان يحقق فيه ويسمع أقوالك "شكوتك " وكمان لو فى اصابات هوه الى حيحولك على المستشفى عشان تعمل تقرير طبى وبعد كده هياخد المحضررقم غير رقم البلاغ وغالبا حياخد رقم اسمه رقم ادارى وادارى يعنى لسة فى التحقيق وممكن ياخد رقم جنح يعنى المتهمين اللى انت شاكيهم في المحضر حيتحولوا لمحكمة الجنح وده فى قضايا اللى الشرطة فيها متهماهم باستعمال القسوة وممكن ياخد رقم جنايات وده يعنى ان المتهمين حيتحولوا لمحكمة الجنايات لو مثلا متهمين بتهمة احداث عاهة مستديمة او شروع في قتل المهم متنساش يوم البلاغ والجهة اللى قدمت فيها البلاغ لأن ده اللى حيوصلك لقضيتك عشان تتابعها كويس وتصور المحضر وعشان لما تر

البطاقه الاستيرادية: شروط استخراجها وتكلفتها

ردا على الرسائل الكتير للسؤال عن  البطاقه الاستيرادية  هنا هنقول التكلفه بالتفصيل وهنقول كمان ان كل الهتصرفه علي بطاقتك مش هيساوي الهتدفعه في استيراد شحنه واحده ب 500 الف وهنقولك كمان انك لما تستورد علي بطاقه شركه تانيه بيبقي كل الاوراق والتحويلات باسم الشركه ودا بيعرضك لخساره راس مالك كاملا                            هنأسسلك شركتك الأستيراديه تأسيس كامل في خلال ٤٥ يوم يعني ٤٥ يوم ويبقي معاك بطاقه استيراديه طبعا المهتم بالاستيراد عارف الشروط التعجيزية التى وضعها القانون رقم ٧ لسنه ٢٠١٧ وهنشرح ان شاء الله خطوات أستخراج البطاقة من الألف للياء بالتكاليف والرسوم والأتعاب .. بسم الله الرحمن الرحيم اولا / اشترط القانون مرور عامين علي السجل التجاري ودي ان شاء الله تم التغلب عليها بطريقه قانونيه ثانيا / اشترط القانون وجود شهاده مزاوله للتجاره لاكثر من عامين ودا هنستخرجها ليك ان شاء الله من اي غرفه هتحب تاسس فيها ثالثا/ اشترط القانون وجود حجم اعمال ٢ مليون جنيه عن اخر عام ودا ان شاء الله هنوفره وهتدفع عليه ٩٤٠٥ اقصي محاسبه ضريبيه له وما تقلقش من القيمه المضافه صدقني محدش هيقربلك و

الدفع بانعدام المسئولية الجنائية

لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم

قانون الأجراءات الجنائية المصرى: قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م مع احدث التعديلات

 قانون الإجراءات الجنائية  وحالات إجراءات الطعن بالنقض وفقا للقانون الجديد "بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨"  • بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨، والقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل لبعض أحكام قانون الإجراءت الجناية والعقوبات. قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لتحميل القانون مباشرة بصيغة pdf اضغط على الرابط التالى:  اضغط هنا

للعدالة ازرع كثيرة: قصور دراسات مسرح الجريمة بمصر (مستلهم عن فكرة المسلسل الأمريكىNCIS)

Ncis مسلسل أمريكى له اكثر من جزء تم اطلاقة بأمريكا عام٢٠٠٣ وحقق نسبة مشاهدة عالية فتم انتاج اكثر من موسم له،هذا المسلسل خاص بالبحث والتحقيق الجنائى وكيفية جمع الأدلة من على مسرح الجريمة عن طريق فريق من المحققين التابعين للبحرية الأمريكية. لمن يشاهد هذا المسلسل يتضح له بكل حلقة أهمية هذا القسم وأنه هو الأساس فى نسبة الجريمة لفاعلها،وبدوره يسهل فى عملية التحقيق التى تتم بعد ذلك ويسهل أيضا فى تكوين عقيدة القاضى لإصدار حكمه. دى إشاده للنظر داخل هيكل ادارة البحث الجنائى بالدولة من حيث أنه يجب تنظيم دورات خاصه ومتصلة للضباط والفنيين والخبراء العاملين بهذا القسم تعلمهم احدث الطرق للكشف عن الاشخاص مرتكبى الجريمة ومن خلال احدث الاجهزة والادوات التى يجب تزويدها بكل فرع للأدارة  وإن استلزم الأمر وجود محاضرين أجانب . فهناك سباق بين مرتكبى الجريمة وبين ادارة البحث الجنائى فكلما تطورت اساليب ارتكاب الجرائم يجب ايضا ان يكون هناك تطور فى الكشف عنها. ويبدء عمل ادارة البحث الجنائى حين يتم الابلاغ عن وقوع جريمة فسرعان ما تنتقل اليها قبل ان يتم العبث بمسرح الجريمة من قبل الاهالى،فينتقل ضابط

ضمانات المشتري لشقة او عقار: ازاي تشتري شقة وانت مطمن ان مش هيتنصب عليك

لما تيجي تشتري شقة : - حاول تروح الشقة مرتين مرة الصبح ومرة بالليل. - طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح. (لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت ) - مافيش بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه. - لازم تبقى جزء من قيمة الشقة  لو فيه اى حاجه ناقصة. - الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش. - التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع. - مش لازم خالص توقيع شهود على العقد. - لو هتخلص ثمن الشقه لازم تستلمها فى نفس يوم دفع الفلوس. ☆ ماتشتريش من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام الا اذا كنت عارفهم كويس جدا. ☆ صاحب الشقة يعملك توكيل خاص بالبيع حتى لو مسافر. ☆ لو البائع فوق ٦٥ سنه ولاده يوقعوا شهود على العقد. ☆ لو هتشترى من ورثة لازم كل الورثة يوقعوا على العقد . لو حد من الورثه قاصر لازم الوصى عليه هو اللى يوقع عنه ولازم يطلع قرار بموافقة النيابة الحسبية على البيع . ☆ لازم التوقيع على كل صفحات العقد. ☆ لازم التوقيع يكون امامك مافيش توقيع مسبق. ☆ اوعي تسيب اي فراغات فى نسختين العقد ويفضل العقد يكون من ثلاث نسخ. ☆ ممنوع اي تعديل بخط الأيد فى العقد. ☆ الأفضل ان العقد كله يكون

القانون المدنى المصرى: قانون رقم١٣١لسنة١٩٤٨

قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى مواد الإصادر  المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية وإصدار في 28 أكتوبر سنه 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون 0 المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر 1949 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية كقانون من قوانين الدوله0 صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليه سنه 1948 )0 باب تمهيدي  أحكام عامة  الفصل الاول : القانون وتطبيقه الفرع الاول : القانون والحق  المادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها أو في فحواها . (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. المادة 2 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يت